فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: حَلَّ أَكْلُهُ) أَيْ: النَّمْلِ مَعَهُ أَيْ: الْعَسَلِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي حَارٍّ) إلَى قَوْلِهِ: كَمَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ، وَإِلَى قَوْلِهِ: وَقَوْلُ أَبِي حَامِدٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا يَأْتِي، وَقَوْلَهُ: وَبَحَثَ إلَى، وَيُكْرَهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي حَارٍّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى فِي عَسَلِ نَحْلٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: نَحْوِ ذُبَابَةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، أَوْ ذُبَابَةٌ، وَمِثْلُ الْوَاحِدَةِ الشَّيْءُ الْقَلِيلُ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي الْأَطْعِمَةِ.
(وَلَا يَقْطَعُ) الشَّخْصُ (بَعْضَ سَمَكَةٍ)، أَوْ جَرَادَةٍ حَيَّةٍ أَيْ: يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ، وَغَيْرُهُ حُرْمَتَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ، وَيُكْرَهُ أَيْضًا قَلْيُهَا، وَشَيُّهَا حَيَّةً، وَقَوْلُ أَبِي حَامِدٍ يَحْرُمُ بَنَاهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى حُرْمَةِ ابْتِلَاعِهَا حَيَّةً، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُبَاحٌ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ حِلِّ الِابْتِلَاعِ حِلُّ الْقَلْيِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ بِالنَّارِ، وَقَضِيَّةُ جَوَازِ قَلْيِ، وَشَيِّ الْجَرَادِ حِلُّ حَرْقِهِ مُطْلَقًا لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي يُدْفَعُ عَنْ نَحْوِ زَرْعٍ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِالْحَرْقِ جَازَ، وَكَذَا نَحْوُ الْقَمْلِ. اهـ.
وَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ لِيُوَافِقَ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِهِ بِلَا كَرَاهَةٍ أَيْ: بِخِلَافِ حَرْقِهِ بِلَا حَاجَةٍ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَوَجَّهَ بَعْضُهُمْ الْحِلَّ بِأَنَّ حَرْقَهُ كَذَكَاةِ غَيْرِهِ، وَلَا يُنَافِيهِ تَعْلِيلُ الرَّوْضَةِ حِلَّ ذَلِكَ فِي السَّمَكِ بِأَنَّهُ فِي الْبَرِّ كَالْمَذْبُوحِ؛ لِأَنَّ الْجَرَادَ مَعَ كَوْنِهِ بَرِّيًّا مَأْكُولًا يَجُوزُ قَتْلُهُ بِلَا ذَبْحٍ بِخِلَافِ سَائِرِ حَيَوَانِ الْبَرِّ الْمَأْكُولِ فَجَازَ حَرْقُهُ؛ لِأَنَّهُ كَقَتْلِهِ بِلَا ذَبْحٍ بِجَامِعِ أَنَّ فِي ذَلِكَ تَعْذِيبًا، وَالنَّهْيُ عَنْ التَّعْذِيبِ بِالنَّارِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا لَمْ يُؤْذَنْ فِي قَتْلِهِ لِأَكْلِهِ بِلَا ذَبْحٍ (فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ: قَطَعَ بَعْضَهَا حَلَّ أَكْلُهُ؛ لِأَنَّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ كَمَيْتَتِهِ، وَإِنَّمَا حَرُمَ الْمُنْفَصِلُ مِنْ الصَّيْدِ؛ لِأَنَّ جَمِيعَهُ لَا يَحِلُّ إلَّا بِمُزْهِقٍ، وَقَطْعُ الْبَعْضِ لَيْسَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ السَّمَكِ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ، وَإِنْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ (أَوْ بَلِعَ) بِكَسْرِ اللَّامِ مَعَ مَضْغٍ، أَوْ لَا (سَمَكَةً)، أَوْ جَرَادَةً (حَيَّةً حَلَّ) بَلْعُهَا (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ قَتْلِهِ، وَهُوَ جَائِزٌ، أَمَّا الْمَيْتَةُ الْكَبِيرَةُ فَيَحْرُمُ بَلْعُهَا لِسُهُولَةِ تَنْقِيَةِ مَا فِي جَوْفِهَا مِنْ النَّجَاسَةِ بِخِلَافِ الصَّغِيرِ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ ضَبْطُ الصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، وَلَوْ زَالَتْ الْحَيَاةُ بِقَطْعِ الْبَعْضِ، أَوْ بَلْعِهَا لِتَدَاوٍ حَلَّ قَطْعًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ أَيْضًا قَلْيُهَا، وَشَيُّهَا حَيَّةً إلَخْ) فِيهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ السَّمَكِ، وَالْجَرَادِ فِي حِلِّ قَلْيِهِ، وَشَيِّهِ حَيًّا، وَفِيهِ نَظَرٌ.
وَالْمُتَّجَهُ الْحِلُّ فِي السَّمَكِ فَإِنَّهُ حَاصِلُ مَا اعْتَمَدَهُ فِي الرَّوْضَةِ دُونَ الْجَرَادِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ الرَّوْضَةِ الْحِلَّ فِي السَّمَكِ بِأَنَّ حَيَاتَهُ فِي الْبَرِّ حَيَاةُ الْمَذْبُوحِ، وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِمَّا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي نَقْلِ الْحِلِّ فِي الْجَرَادِ عَنْ الرَّوْضَةِ فِيهِ نَظَرٌ.
فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الرَّوْضَةِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَلِعَ سَمَكَةً حَيَّةً حَلَّ بَلْعُهَا فِي الْأَصَحِّ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِحِلِّ بَلْعِ الْحَيَّةِ الْكَبِيرَةِ مَعَ مَا فِي جَوْفِهَا، وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا يَسْهُلُ تِقْنِيَّتُهُ مَعَ الْحَيَاةِ.
(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ أَيْضًا قَلْيُهَا إلَخْ) فِيهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ السَّمَكِ، وَالْجَرَادِ فِي حِلِّ قَلْيِهِ، وَشَيِّهِ حَيًّا، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْمُتَّجَهُ الْحِلُّ فِي السَّمَكِ، فَإِنَّهُ حَاصِلُ مَا اعْتَمَدَهُ فِي الرَّوْضَةِ دُونَ الْجَرَادِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ الرَّوْضَةِ الْحِلَّ فِي السَّمَكِ بِأَنَّ حَيَاتَهُ فِي الْبَرِّ حَيَاةُ مَذْبُوحٍ، وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِمَّا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي نَقْلِ الْحِلِّ فِي الْجَرَادِ عَنْ الرَّوْضَةِ فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الرَّوْضَةِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهَا. اهـ.
سم، وَقَوْلُهُ: دُونَ الْجَرَادِ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا يَأْتِي، وَسَيَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ عَنْ ع ش عَنْ الْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: عَلَى حُرْمَةِ ابْتِلَاعِهَا) أَيْ: السَّمَكَةِ، أَوْ الْجَرَادَةِ.
(قَوْلُهُ: لِمَا فِيهِ) أَيْ الْقَلْيِ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ جَوَازِ الْقَلْيِ إلَخْ) أَيْ: مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا مَرَّ، وَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِغَيْرِهِ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ: يُدْفَعُ) إلَى قَوْلِهِ. اهـ. فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ) أَيْ: كَالصَّائِلِ نِهَايَةٌ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ قَتْلُهُ إذَا انْدَفَعَ بِغَيْرِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأَوَّلَهُ) أَيْ: قَوْلَ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ مِنْ حِلِّ حَرْقِهِ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: عَلَى جَوَازِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِأَوَّلَ.
(قَوْلُهُ: الْحِلَّ) أَيْ: حِلَّ حَرْقِ الْجَرَادِ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ: التَّوْجِيهَ الْمَذْكُورَ.
(قَوْلُهُ: حِلَّ ذَلِكَ) أَيْ: الْقَلْيِ، وَالشَّيِّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجَرَادَ إلَخْ) عِلَّةُ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ كَقَتْلِهِ إلَخْ) وَقَوْلُهُ: وَالنَّهْيُ عَنْ التَّعْذِيبِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.
(قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ الْمُطْلَقَ ظَاهِرٌ، أَوْ نَصٌّ فِي الْعُمُومِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: بَعْضَهَا) أَيْ: السَّمَكَةِ، أَوْ الْجَرَادَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ بَلِعَ سَمَكَةً حَيَّةً حَلَّ إلَخْ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِحِلِّ بَلْعِ السَّمَكَةِ الْكَبِيرَةِ الْحَيَّةِ مَعَ مَا فِي جَوْفِهَا، وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا يَسْهُلُ تَنْقِيَتُهُ مَعَ الْحَيَاةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ جَرَادَةً) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِذَا رَمَى فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: حَلَّ فِي الْأَصَحِّ) وَعَلَيْهِ يُكْرَهُ ذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي أَيْ: أَكْلُ الْبَعْضِ الْمَقْطُوعِ، وَالْبَلْعُ.
(وَإِذَا رَمَى) بَصِيرٌ لَا غَيْرُهُ (صَيْدًا مُتَوَحِّشًا، وَبَعِيرًا نَدَّ، أَوْ شَاةً شَرَدَتْ بِسَهْمٍ)، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ كُلِّ مُحَدَّدٍ يَجْرَحُ، وَلَوْ غَيْرَ حَدِيدٍ (أَوْ أَرْسَلَ عَلَيْهِ جَارِحَةً فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ، وَمَاتَ فِي الْحَالِ) بِأَنْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ، وَإِلَّا اُشْتُرِطَ ذَبْحُهُ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَسَيَذْكُرُ أَنَّهُ يَكْفِي جَرْحٌ يُفْضِي إلَى الزُّهُوقِ، وَإِنْ لَمْ يُذَفِّفْ (حَلَّ) إجْمَاعًا فِي الْمُسْتَوْحِشِ، وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ فِي رَمْيِ الْبَعِيرِ النَّادِّ بِالسَّهْمِ، وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ، وَرَوَيَا أَيْضًا مَا أَصَبْت بِقَوْسِك فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَكُلْ، وَلِإِطْلَاقِ خَبَرِ أَبِي ثَعْلَبَةَ فِي الْكِلَابِ، وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ مَحَلٍّ، وَمَحَلٍّ وَالِاعْتِبَارُ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ حَالَ الْإِصَابَةِ فَلَوْ رَمَى نَادًّا فَصَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ قَبْلَهَا لَمْ يَحِلَّ إلَّا إنْ أَصَابَ مَذْبَحَهُ، أَوْ مَقْدُورًا عَلَيْهِ فَصَارَ نَادًّا عِنْدَهَا حَلَّ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مَذْبَحَهُ، وَلَا يَشْكُلُ اعْتِبَارُهَا هُنَا بِاعْتِبَارِ حِلِّ الْمُنَاكَحَةِ مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ إلَى آخِرِهِ كَمَا مَرَّ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِأَنَّ الْقُدْرَةَ نِسْبِيَّةٌ لِاخْتِلَافِهَا بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ، وَالْأَوْقَاتِ فَاعْتُبِرَتْ بِالْمَحَلِّ الْحَقِيقِيِّ، وَهُوَ الْإِصَابَةُ، وَلَا كَذَلِكَ حِلُّ الْمُنَاكَحَةِ فَاعْتُبِرَ وُجُودُهُ عِنْدَ السَّبَبِ الْحَقِيقِيِّ، وَمُقَدِّمَتِهِ، أَمَّا صَيْدٌ تَأَنَّسَ فَكَمَقْدُورٍ عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ إلَّا بِذَبْحِهِ، وَبَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ اشْتِرَاطَ رَمْيِ الْمَالِكِ، أَوْ غَيْرِهِ بِقَصْدِ حِفْظِهِ عَلَيْهِ لَا تَعَدِّيًا؛ لِأَنَّ هَذَا رُخْصَةٌ يُرَدُّ بِأَنَّ حِلَّهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا بِقَيْدِ الْمَالِكِ رُخْصَةً فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا التَّعَدِّي عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ، وَكَلَامَ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ) أَخْرَجَ مَا إذَا لَمْ يَقْدِرْ، وَسَيُعْلَمُ حُكْمُهُ مِمَّا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) هَلْ يُشْتَرَطُ إذْنُ الْمَالِكِ لَهُ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا كَمَا لَوْ ذَبَحَ حَيَوَانًا بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ حِلَّهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ.
فِيهِ.
(قَوْلُهُ: بَصِيرٌ إلَخْ) أَيْ: لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ صَيْدُ الْأَعْمَى.
(قَوْلُهُ: مُتَوَحِّشًا) وَهُوَ الَّذِي يَنْفِرُ مِنْ النَّاسِ، وَلَا يَسْكُنُ إلَيْهِمْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: نَدَّ) أَيْ: هَرَبَ. اهـ. نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ: ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ شَارِدًا. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: جَارِحَةً) أَيْ: مِنْ سِبَاعٍ، أَوْ طُيُورٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ) أَيْ: حَلْقًا، أَوْ لَبَّةً، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مُغْنِي، وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ) أَخْرَجَ مَا إذَا لَمْ يَقْدِرْ، وَسَيُعْلَمُ حُكْمُهُ مِمَّا يَأْتِي. اهـ. سم أَيْ: آنِفًا.
(قَوْلُهُ: بِمَا فِيهِ) أَيْ: بِالْبَعِيرِ، وَقَوْلُهُ: غَيْرُهُ أَيْ: كَالشَّاةِ، وَالْبَقَرِ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ مَحَلٍّ إلَخْ) بِفَتْحِ الْأَوَّلَيْنِ (قَوْلُهُ: وَالِاعْتِبَارُ) إلَى قَوْلِهِ: وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَا يَشْكُلُ إلَى أَمَّا صَيْدُ.
(قَوْلُهُ: وَالِاعْتِبَارُ) أَيْ: فِي نَحْوِ التَّوَحُّشِ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ رَمَى نَادًّا إلَخْ).

.فَرْعٌ:

صَالَ عَلَيْهِ حَيَوَانٌ مَأْكُولٌ فَرَمَاهُ فَأَصَابَ مَذْبَحَهُ بِحَيْثُ انْقَطَعَ كُلُّ حُلْقُومِهِ، وَمَرِيئِهِ حَلَّ، وَإِنْ أَصَابَ غَيْرَ الْمَذْبَحِ، فَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى النَّادِّ بِحَيْثُ صَارَ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ حَلَّ بِإِصَابَتِهِ فِي أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى إصَابَتِهِ فِي الْمَذْبَحِ لَكِنْ بِحَيْثُ يَقْطَعُ بَعْضَ الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ فَقَطْ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ فِي الْحِلِّ إصَابَةُ الْمَذْبَحِ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّ قَطْعَ الْبَعْضِ مِنْ الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ لَيْسَ ذَبْحًا شَرْعِيًّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ إصَابَتِهِ، وَإِصَابَةِ غَيْرِهِ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَتَّجِهُ الثَّانِي وِفَاقًا لِ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش.

.فَرْعٌ:

وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ صَالَ عَلَيْهِ حَيَوَانٌ مَأْكُولٌ فَضَرَبَهُ بِسَيْفٍ فَقَطَعَ رَأْسَهُ هَلْ يَحِلُّ، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الذَّبْحِ لَا يُشْتَرَطُ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ قَصْدُ الْفِعْلِ، وَقَدْ وُجِدَ بَلْ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ قَطْعِ الرَّأْسِ مَا لَوْ أَصَابَ غَيْرَ عُنُقِهِ كَيَدِهِ مَثَلًا فَجَرَحَهُ، وَمَاتَ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمُقَدِّمَتِهِ) أَيْ: كَإِرْسَالِ نَحْوِ السَّهْمِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا صَيْدٌ تَأَنَّسَ) أَيْ: بِأَنْ صَارَ لَا يَنْفِرُ مِنْ النَّاسِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اشْتِرَاطَ إلَخْ) أَيْ: فِي حِلِّ النَّادِّ بِالرَّمْيِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) هَلْ يُشْتَرَطُ إذْنُ الْمَالِكِ لَهُ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا كَمَا لَوْ ذَبَحَ حَيَوَانًا بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
سم، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا تُنَاسِبُ كِتَابَتَهُ هُنَا قَوْلُ الشَّارِحِ لَا تَعَدِّيًا إلَخْ وَإِنَّمَا مَوْقِعُهُ الرَّدُّ الْآتِي، فَإِنَّهُ مُوَافِقٌ، وَمُؤَيِّدٌ لَهُ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ: بَيْنَ التَّعَدِّي، وَعَدَمِهِ.
(وَلَوْ تَرَدَّى بَعِيرٌ، وَنَحْوُهُ فِي) نَحْوِ (بِئْرٍ، وَلَمْ يُمْكِنْ قَطْعُ حُلْقُومِهِ، وَمَرِيئِهِ فَكَنَادٍّ) فِي حِلِّهِ بِالرَّمْيِ لِحَدِيثٍ فِيهِ حُمِلَ عَلَى ذَلِكَ، وَكَذَا بِإِرْسَالِ الْكَلْبِ (قُلْت الْأَصَحُّ لَا يَحِلُّ) الْمُتَرَدِّي (بِإِرْسَالِ الْكَلْبِ) الْجَارِحِ عَلَيْهِ (وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ) صَاحِبُ الْبَحْرِ عَبْدُ الْوَاحِدِ أَبُو الْمَحَاسِنِ فَخْرُ الْإِسْلَامِ (وَالشَّاشِيُّ) صَاحِبُ الْحِلْيَةِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ تِلْمِيذُ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ وَالنِّزَاعُ فِي أَنَّهُ لَمْ يُصَحِّحْهُ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)، وَفَارَقَ السَّهْمَ بِأَنَّهُ تُبَاحُ بِهِ الذَّكَاةُ مَعَ الْقُدْرَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْكَلْبِ (وَمَتَى تَيَسَّرَ) يَعْنِي أَمْكَنَ، وَلَوْ بِعُسْرٍ (لُحُوقُهُ) أَيْ: الصَّيْدِ، أَوْ النَّادِّ (بِعَدْوٍ، أَوْ اسْتِعَانَةٍ) بِمُهْمَلَةٍ، ثُمَّ نُونٍ، أَوْ بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُثَلَّثَةٍ (بِمَنْ يَسْتَقْبِلُهُ فَمَقْدُورٌ عَلَيْهِ) فَلَا يَحِلُّ إلَّا بِذَبْحِهِ فِي مَذْبَحَةٍ، أَمَّا إذَا تَعَذَّرَ لُحُوقُهُ حَالًا فَيَحِلُّ بِأَيِّ جَرْحٍ كَانَ كَمَا مَرَّ (وَيَكْفِي فِي) الصَّيْدِ الْمُتَوَحِّشِ (النَّادِّ، وَالْمُتَرَدِّي جَرْحٌ يُفْضِي إلَى الزُّهُوقِ) كَيْفَ كَانَ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «لَوْ طَعَنْت فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَك أَيْ: الْمُتَرَدِّيَةِ، أَوْ الْمُتَوَحِّشَةِ» كَمَا قَالَهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّادُّ فِي مَعْنَى الْمُتَوَحِّشِ (وَقِيلَ يُشْتَرَطُ) جُرْحٌ (مُذَفِّفٌ) أَيْ: قَاتِلٌ حَالًا نَعَمْ إرْسَالُ الْجَارِحَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَذْفِيفٌ جَزْمًا وَلَوْ تَرَدَّى بَعِيرٌ فَوْقَ بَعِيرٍ فَنَفَذَ الرُّمْحُ مِنْ الْأَعْلَى لِلْأَسْفَلِ حَلَّا، وَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ نَفَذَ مِنْ صَيْدٍ إلَى آخَرَ.